السيد الخميني
20
زبدة الأحكام
( مسألة 6 ) المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل اشتبه بين المني والبول فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّا ، فيجب عليه الغسل خاصة ، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا ، فيجب عليه الوضوء خاصة ، وإن استبرأ بالبول والخرطات معا فان احتمل غير البول والمني أيضا ليس عليه شيء ، وإن لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الأمرين قبل الغسل وخرج البلل بعده يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ، وإن أوقعهما بعده ثم خرج البلل يكفي الوضوء خاصة . ( مسألة 7 ) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به . ( مسألة 8 ) إذا اجتمعت عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة فان نوى الجميع بغسل واحد صح ، وكفى عن الجميع مطلقا ، فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به ، وإلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده ، وأما مع عدم نية الجميع ففي الكفاية إشكال ، فلا يترك الاحتياط ، نعم لا يبعد كفاية نية الجنابة عن سائر الأغسال ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بنية الجميع . دم الحيض دم الحيض أحمر يضرب إلى السواد أو أحمر طري له دفع وحرقة وحرارة ، ودم الاستحاضة مقابله « 1 » في الأوصاف ، وهذه صفات غالبية لهما ، وكل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض وإن كان بصفاته ، وفي كونه استحاضة مع عدم العلم بغيرها تردد وإن لم يبعد ذلك ، وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ، وإنما تيأس المرأة بإكمال ستين سنة إن كانت قرشية ، وخمسين إن كانت غيرها . ( مسألة 1 ) الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان أقواهما ذلك .
--> ( 1 ) - مقابله : أي عكسه .